|
|
|
 |
|
|
|
 |
مبادلة مال بمال ويطلق على الشراء، كما يطلق الشراء على البيع لأنهما من الأضداد. |
نوع من أنواع بيع النسيئة يعجَّل فيه المبيع، ويتأجل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة، فهو بيع العاجل بالآجل على عكس السلم. |
عند الجمهور أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، ويفترقان عليه فقد اشتمل على إيجاب عقدين في سلعة صفقة واحدة، بيعة بأقل، وبيعة بأكثر دون تحديد لأحدهما، ولا اتفاق على أجل معلوم ولا نقد ولا نسيئة. |
بيع المنفعة، أو تمليك المنفعة بعوض مالي لمدة معينة |
هو بيع شخص مال الغير دون إذن شرعي، أي بلا ولاية ولا وكالة . |
له صور متعددة أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل وفي نهاية المدة يدفع المشترى الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل وهو ربا. |
هو أن ينافس البائع البائع بعد أن تم البيع فيعرض المنافس على المشترى سلعة أجود بمثل الثمن، أو سلعة مماثلة بأنقص من الثمن. |
هو بيع الشيء بنفس الثمن والتكلفة دون ربح، وهو من بيوع الأمانة. |
بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به، وزيادة ربح معلوم لها. فيقول رأس مالي فيه مائة، بعتكه بها وربح عشرة. |
قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه في الابتداء. |
هو بيع بالأجل أي بثمن مؤجل، فهو بيع العاجل بالآجل على عكس السلم. |
بيع الشيء بأقل مما قام عليه من الثمن والتكلفة. |
هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه وسمّي بيع الوفاء لأن المشترى يلزمه الوفاء بالشرط ويسمى عند المالكية (بيع الثنيا) وعند الشافعية (بيع العهدة) وعند الحنابلة (بيع الأمانة) كما يسمى (بيع الجائز، وبيع الطاعة، وبيع المعاملة). |
هو بيع الآجل بالعاجل: ويسمى سلفاً عند أهل الحجاز. |
لغة: طلب الصنعة واصطلاحاً عند الحنفية :عقد على بيع في الذمة شرط فيه العمل، كأن يعقد شخص مع الخياط لصنع قميص بأوصاف معينة على أن تكون المادة من الخياط. |
إجارة على عمل موصوف في الذمة بعوض والمواد من الطالب . |
الغش مقابل النصح، والغش في البيوع يستعمل في كتمان العيوب وتدليس السلع مثل أن يكون ظاهر المبيع خيراً من باطنه . |
مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع أو وضع المال في المسار الإسلامي. |
التأمين مصدر من الأمن، وعرفه رجال القانون بأنه عقد يلتزم المؤمَّن (بكسر الميم) بمقتضاه أن يؤدي للمؤمَّن له مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبيع في العقد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن) وهذا التعريف ينطبق على التأمين التجاري. |
اتفاق بين طرفين بمقتضاه يتعهد الطرف الأول بأنه يعوض الطرف الثاني عن الخسارة المادية التي تقع عليه نتيجة لتحقيق خطر معين، في مقابل أن يدفع الطرف الثاني للأول مبلغاً أقل نسبياً من المبلغ الذي يتعهد الطرف الأول بسداده ويتم ذلك بعقد معاوضة . |
(تأمين تبادلي هو تعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر، وذلك بمقتضى اتفاق سابق، ويقوم على إنشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة يكتتبون فيه لجبر أضرار من تصيبهم نوائب معينة ويتم ذلك بعقد تبرع. |
بالمعنى العام
هي الاشتراك في الاستحقاق أو التصرف.
|
عقد بين طائفة من الناس لا مال لهم، ولهم وجاهة يشترون بالنسيئة ويبيعون نقداً ويقسمون الربح حسب ضمانهما من الثمن وتسمى (شركة المفاليس).
|
شركة العنان
عقد بين اثنين فأكثر على أن يشتركا بأموالهما ويعملا بأبدانهما.
|
وضع مبلغ من البنك تحت تصرف العميل للانتفاع به عند الحاجة.
|
ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً ( كالأرض ) ، أو أمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل والتحويل ( كالبناء والشجر ) .
|
جمع عاقلة، وعاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم والأخوة وبنيهم.
|
هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع أو هو فضل مال بلا عوض في معارضة مال بمال.
|
(ربا النسيئة- الربا الجلى)
هو اسم للزيادة على أصل المال من غير بيع.
الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
|
هو كل زيادة لم يقابلها عوض، أو زيادة في أشياء مخصوصة.
|
لغة: من الأمن، وهو السلامة، واصطلاحاً: وجود مال الغير عند شخص بإذن المالك لا على وجه التوثق أو المبادلة كالمعار بيد المستعير والوديعة بيد الوديع أو المشروع والمأجور بيد المستأجر ورأس المال بيد المضارب.
|
دفع مال لمن يتجر به تبرعاً والربح كله لرب المال
|
لغة: الجزاء عن العمل واصطلاحاً: ثمن المنفعة المعينة في العقد المتفق عليه بين الجانبين
|
تمليك المنفعة مؤقتاً مجاناً عند الحنفية والمالكية أو إباحة الانتفاع بشيء مع بقاء عينه عند الشافعية والحنابلة، ويسمى أيضاً عارية، وهي أيضاً اسم لما يعار.
|
ما يتفق عليه العاقدان بدلاً للمبيع، ولو زاد أو نقص عن الواقع وجمعه أثمان، وهي تطلق على الدراهم والدنانير وما يقوم مقامهما.
|
هو أن يعطي رجل آخر مالاً، وللآخر مال في بلد المعطي، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق.
|
هو المال الذي كان يعطى لرجل خارج عن البلدان الإسلامية لضمان وصول الأموال المحمولة على الباخرة، فإذا هلك من المال الذي في المركب بحرث أو غرق أو نهب فذلك الرجل ضامن له يؤخذ من وكيله في البلد الإسلامي فالسوكرة تشبه ما يسمى بالتأمين البحري.
|
(وديعة) الإيداع وضع المالك ماله عند آخر لحفظه ، ويسمى وديعة أيضاً، وتطلق الوديعة كذلك على المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ .
|
هو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به، ويرد بدله مثله
|
كل ما كان محرزاً وأباح الشرع الانتفاع به في الحالات العادية.
|
( عند الجمهور)
كل ماله قيمة ويلزم متلفه بالضمان، فيشمل الأعيان ومنافع الأعيان كسكنى الدار، وركوب الدابة ونحوها.
|
هو المال الذي لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد مع التفاوت، كالأراضي والحيوان والأشجار.
|
هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدار مثلاً.
|
ما قامت به السلعة من الثمن الأساسي، ومصاريف الشحن والتأمين، والنقل والرسوم الجمركية ونحوها.
|
هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان ، فهي السعر الحقيقي للشيء.
|
هو التصرف في مال الغير قهراً دون إذن المالك، وقيل هو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق.
|
وضع المالك ماله عند شخص للحفظ، ويسمى المال الموضوع عند الشخص أيضاً وديعة .
|
هي ما يستفاد من خدمة الشخص أو استعمال الأشياء فإذا كانت مقابل أجر فتحصل المنفعة بسبب الإيجار، وإذا كانت مجاناً فتحصل بالإعارة أو الوصية.
|
هي تمليك المال في الحال بغير عوض .
|
تمليك المال أو المنافع بلا عوض بعد الموت أو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
|
تحبيس الأصل وتسبيل الثمره أو المنفعة وقال أبو حنيفة: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة.
|
حبس العين لتوثيق الدين، أو حبس مال في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه.
|
هو الزيادة الحاصلة في المبايعة – أو هو النماء في التجر.
|
ما يثبت في الذمة بسبب القرض أو الشراء المؤجل أو الضمان أو نحو ذلك.
|
محل اعتباري في الشخص تقع فيه الديون أو الالتزامات.
|
تمليك العين أو المنفعة مجانا
|
صلاحية الإنسان لكسب الحقوق وتحمل الواجبات .
|
(حقوق) هو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء.
|
أمر صادر من أو إلى مصرف يكلفه دفع مبلغ من النقود عند الاطلاع لشخص معين أو لأمر شخص أو لأمر الحامل.
|
(حوز) الحوز والحيازة مصدران معناهما وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه، فهما يستعملان بمعنى القبض، فالمالكية غالباً يستعملون لفظي الحيازة والحوز وسائر الفقهاء يستعملون لفظ القبض.
|
خطاب كتبي من البنك لدفع دين عن عميله حال عجزه خلال مدة معينة.
|
محرر يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لإذن الدائن أو لإذن حامل المحرر.
|
رد عين الشيء إذا كان موجوداً وإلا فإعطاء مثله في المثليات وقيمته في القيميات.
|
عقد لا يمكن فسخه بإرادة أحد الطرفين.
|
عقد بين من لا وارث له من النسب وبين شخص يلتزم بمقتضاه أن يدفع عنه الأخير الدية والغرامة المالية مقابل جميع الإرث أو ما بقي من زوجه (ذكراً أو أنثى).
|
عقد جائز عقد يمكن فسخه بإرادة أحد الطرفين.
|
فسخ العقد :رفعه ونقضه، وإزالة أثاره.
|
ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة أو في الدين.
|
مبادلة العين (السلعة) بالعين
|
تفويض أمر قابل للانتقال من شخص ذي أهلية إلى شخص آخر مثله وإقامته مقامه.
|
عقد على الاشتراك في الربح على أن يكون المال من شخص (رب المال) والعمل من شخص آخر (العامل) والربح بينهما حسب الاتفاق.
|
هي المضاربة بغير قيد الزمان أو المكان أو نوع التجارة أو من يتجر معه أو نحو ذلك.
|
هي المضاربة المؤقتة بوقت، كسنة مثلاً أو مقيدة بمكان كبلدة كذا أو بنوع من التجارة، كالبيع والشراء في الأدوات الكهربائية مثلاً.
|
|
|
|
|
|
|
|